السيد البجنوردي

292

منتهى الأصول ( طبع جديد )

يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة بالنسبة إلى الواجب النفسي ، وكذلك الكفائي بالنسبة إلى العيني ، والتخييري بالنسبة إلى التعييني ؛ ولذلك قالوا : إنّ إطلاق الواجب يقتضي أن يكون الواجب نفسيا عينيا تعيّنيا . هذا بالنسبة إلى إطلاق الهيئة في مشكوك الغيرية والنفسية . وأمّا إطلاق المادّة في جانب الواجب ، الذي يحتمل أن يكون هذا المشكوك الغيرية مقدّمة له فيما إذا كان على تقدير كونه مقدّمة شرطا شرعيا حتّى يكون موجبا لتقييد ذي المقدّمة به ، لا من قبيل المقدّمات الوجودية العقلية حتّى لا يكون موجبا لتقييده ، فأيضا يدفع كونه واجبا غيريا . فالإطلاق مطلقا ، سواء كان في هيئة مشكوك الغيرية ، أو في مادّة ما هو محتمل أن يكون ذي المقدّمة ، سواء كانا معا أو منفردا تثبت النفسية ، وإثبات النفسية بإطلاق المادّة في جانب ذلك الغير لهذا المشكوك الغيرية والنفسية ، ولو كان مثبتا لا بأس به ؛ لأنّ الإطلاق من الأمارات . ثمّ إنّه اعترض على التمسّك بإطلاق الهيئة بوجهين : الأوّل : أنّ مفاد الهيئة معنى حرفي ليس قابلا للتقييد ؛ لأنّه جزئي ، والجزئي ليس قابلا للإطلاق والتقييد . وفيه : أنّ هذا الكلام ممنوع صغرى وكبرى : أمّا الأوّل : فلما تقدّم في المعاني الحرفية من أنّ الموضوع له والمستعمل فيه كلاهما عامّ ، فلا نعيد . وأمّا الثاني : فلأنّ الجزئي يمكن تقييده أحوالا بشهادة الوجدان وما هو دائر في المحاورات . الوجه الثاني : أنّ المعنى الحرفي غير ملتفت إليه ومغفول عنه ؛ ولذلك لا يقع محكوما عليه ولا به ، ولا يتشكّل الكلام منه ولا أحد جزأيه . وحال تقييد